Rulings

Civil Court of Appeal 09/07/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 156 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
156/2019
Date
09/07/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه من جهة اولى ان موقفي السيارة للقسم رقم سي 15 غير محددي المكان سواء في الافادة العقارية ام في نظام ادارة البناء، وبالتالي فان وجودهما على خريطة الافراز يكون صحيحا في ظل عدم اثبات العكس من قبل المستأنف. ومن جهة ثانية، فقد ثبت بتقرير الخبير ان للقسم رقم سي 15 موقفي سيارة بموجب عقد شراء هذا القسم، وبالتالي تكون مطالبة المستأنف باعتبار الموقف الثالث للقسم رقم سي 14 المحاذي لموقف القسم رقم سي 15 عائد لهذا القسم الاخير، تتعلق بمنازعة مالكي القسم رقم سي 14 في ملكيتهم لهذا الموقف، وليس بخطأ في خريطة الافراز. وانه في ظل عدم اثبات المستأنف ملكيته لموقف السيارة الثالث المذكور، يكون الحكم المستأنف الذي توصل الى رد دعواه في محله القانوني السليم.

وتوصلت المحكمة بما لها من حق التقدير ان المستأنف كان سيء النية ومتعسفا باستعمال حق التقاضي في الدعوى الراهنة، مما يقتضي تغريمه والزامه بدفع عطل وضرر للمستأنف عليه، وذلك سندا للمواد 10 و11 و551 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on