Civil Court of Appeal 17/06/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 152 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 152/2019
- Date
- 17/06/2019
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه، لاتخاذ تدبير تطلبه المدعية المستأنف عليها بصفتها ممثلة لجميع الاقسام الخاصة في البناء، مفاده الزام المدعى عليه المستأنف مالك وشاغل محلات في هذا البناء باقفال وعدم استعمال البابين المضافين اليها الكائنين من احدى جهاتها الجانبية، يجب ان يكون التعدي المدلى به كما الضرر الناتج عنه ساطعا لا لبس فيه بحيث يكون على قاضي العجلة من اجل اتخاذ التدبير المؤقت المناسب بخصوص مسألة التعدي المثارة، الفصل انطلاقا من شروط واحكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية، في مدى تحققه ووضوحه ومدى وضوح ومشروعية الحق المطلوب حمايته، فضلا عن مدى تحقق ووضوح الضرر الناتج عنه انطلاقا من ظاهر كل الوقائع والمستندات المعروضة.
وتوصلت المحكمة انطلاقا من ظاهر المستندات المبرزة وتقرير الخبرة المتوسلة الذي يبين ان البابين موضوع الدعوى مطابقان لمضمون خرائط ملف التعديل والاسكان الصادرة بتاريخ 22/9/1981 والتي تم على اساسها منح رخصة سكن البناء، والموقعة كنسخة طبق الاصل من دائرة التنظيم المدني في جونية. وانه على فرض صحة ما تدلي به المستأنف عليها لجهة عدم قانونية الخريطة الموقعة من قبل دائرة التنظيم المدني، فهذا من شأنه بحد ذاته ان ينفي عن التعدي المدلى به بخصوص البابين المذكورين صفة الوضوح، ويجعل الواقعة منازعا بها جديا بحيث يمتنع على قضاء الامور المستعجلة اتخاذ اي تدبير بشأنها.
Cited