Labour Arbitration Councils 07/10/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 738 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 738/2019
- Date
- 07/10/2019
- President
- زينة بطرس
- Members
- زيدان، حماده
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى الصرف التعسفي شكلا لانقضاء مهلة الشهر القانونية المنصوص عنها في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل، ويرد ادلاء المدعية بانها قطعت المهلة بتقديمها شكوى لدى وزارة العمل لان هذه المهلة هي مهلة اسقاط وليست مهلة مرور زمن، فلا تسري بشأنها اسباب الوقف او الانقطاع.
الزمت الشركة المدعى عليها بدفع بدل انذار شهر لان مدة عمل المدعية هي 11 شهرا و22 يوما، كما الزمت بتسديد رواتب المدعية وبدل النقل لانه يقع عليها عبء اثبات الدفع.
رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعية ببدل اجازة سنوية لعدم استحقاقها سندا للمادة 39 من قانون العمل، لان مدة عملها لم تتجاوز السنة. كما رد طلبها الرامي الى توجب منحة دورية لها لعدم الثبوت.
كذلك قضى المجلس للمدعية بالمبالغ المحددة مع الفائدة القانونية منذ تاريخ المطالبة بها اي من تاريخ تبلغ المدعى عليها استحضار الدعوى حتى الدفع الفعلي.
Cited