Rulings

Labour Arbitration Councils 05/10/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 389 /2020

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
389/2020
Date
05/10/2020
President
زينة بطرس
Members
حماده، زيدان
Source
Lebanese University

يرد الدفع بعدم الاختصاص النوعي لمجلس العمل التحكيمي لعلة ان الجمعية هي جمعية خيرية وغير مشمولة باحكام المادة الاولى من قانون العمل الصادر بتاريخ 21/10/1980، وذلك لانها ارتبطت مع المدعية بعقد حدد وظيفتها بمقومة نطق محددا لها مركز العمل والدوام، وقد استمرت بعملها لمدة اربع سنوات لقاء أجر، وتربطها بها رابطة التبعية القانونية لجهة حقها بتقييم عملها واعطائها اجازة ادارية، وتضمن العقد مهلة انذار عند عدم رغبة الفريقين بتجديد العقد، وان قاعدة الانذار المسبق غير واردة في عقد المقاولة المدلى بوجوده بين الفريقين من قبل المدعى عليها، مما يوجب اعتبار العقد الذي يربط الفريقين عقد عمل غير محدد المدة لان عقد المدعية لم يحدد في متنه مدة، وان رفض تجديده يعني صرفا للمدعية.

تقبل دعوى الصرف التعسفي شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 50 من قانون العمل.

ان صرف المدعية هو صرف تعسفي لان سببه غير صحيح فالمدعى عليها تعزوه لتقييم عمل المدعية، في حين انها ارسلت لها كتابا تشكرها فيه وتقدر عملها في المؤسسة، ولم يثبت انها وجهت اليها انذارا تشكو فيه من ادائها طيلة مدة عملها.

وقضي لها ببدل صرف تعسفي عن ثلاثة اشهر بمعدل وسطي للاجر خلال سنة عملها الاخيرة. كما قضي لها ببدل عن مهلة الانذار سندا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل، لان المدعى عليها لم تراعي كامل مدة الانذار، مع الفائدة القانونية منذ تاريخ تبلغ المدعى عليها استحضار الدعوى حتى الدفع الفعلي.

يقبل طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لان للمستخدمة مصلحة شخصية ومشروعة بادخاله سندا للمادتين 30 و40 اصول المحاكمات المدنية.

ان المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي اوجبت خضوع الاجراء اللبنانيين الى احكامه سواء اكانوا دائمين او مؤقتين يعملون لرب عمل واحد او اكثر، ولو كانوا مستخدمين بدوام جزئي، طالما انهم يقبضون اجرة تتناسب مع اهمية عملهم والوقت الذي يعملون فيه، ولم تشترط ساعات عمل محددة. ان المدعية تدخل في فئة الاجراء الدائمين الخاضعين للتصريح، ما يقتضي قبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اساسا، والزام المدعى عليها التصريح عن المدعية وتسديد المتوجب عنها للمقرر ادخاله.

Cited

Texts it relies on