Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
262/2019
Date
03/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة استناد القرار المميز على اقوال شاهد لم يستمع اليه من قبل المحكمة، ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، نتيجة انه لرئيس المحكمة الاستماع الى اي من الشهود او بعضهم دون البعض الآخر سندا الى الفقرة الاخيرة من المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت السبب الثاني لجهة اعتماد القرار المميز على افادة احد الشهود من دون تحليفه اليمين القانونية، نتيجة التثبت من ان افادة الشاهد المذكور اتت في مصلحة المميز، مع الاشارة الى ان المحكمة لم تستند الى اقوال الشاهد المذكور بل قاطعتها مع اقواله الاخرى الواردة في التحقيقات لتكوين قناعتها بما توصلت اليه من نتيجة.

وردت المحكمة ايضا السبب الخامس لجهة عدم ابلاغ المميز قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام، نتيجة التثبت من ابلاغ المميز قرار الاتهام، في حين يتبين عدم حصول اي ضرر للمميز من جراء عدم تبلغه لائحة شهود الحق العام.

Cited

Texts it relies on