Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
290/2019
Date
11/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة، بعد التثبت من تلاوة مضبطة الاتهام وسائر الاوراق.

وردت السببين الثاني والثالث لعدم النقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني، بعد التثبت من ان القرار المميز قد عرض كل المعطيات الواقعية والمادية التي من شأنها تبرير النتيجة التي توصل اليها لجهة تجريم المميز، وقد جاء تعليله كافيا وبني على وقائع واضحة.

كما ردت المحكمة السبب الرابع لعدم مخالفة القانون بصرف النظر عن دعوة شهود الحق العام دون اخذ رأي الفرقاء سندا الى المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، لانه يعود لسلطة رئيس المحكمة الاستنسابية الاستماع الى جميع الشهود الواردة اسماؤهم في القوائم او الى بعضهم دون البعض الآخر.

وردت المحكمة اخيرا السبب الخامس لجهة صدور القرار المميز في غير موعده المحدد عند اختتام المحاكمة، نتيجة ان المميز لم يبين الضرر اللاحق به من جراء عدم صدور القرار المميز في موعده.

Cited

Texts it relies on