Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 298/2019
- Date
- 10/07/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 126 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامه على تزويد المحكوم عليه بالمخدرات من نوع حشيشة الكيف تسهيلا له لتعاطيها تارة بدون عوض وتارة بعوض مالي، اضافة الى اسبقيات المتهم بجرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها وتواريه عن الانظار، في حين ان فعله لا ينطبق على جناية المادة 125 مخدرات تبعا لعدم وجود أية ادلة تفيد بيعه المخدرات من اشخاص آخرين.
Cited