Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
298/2019
Date
10/07/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 126 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامه على تزويد المحكوم عليه بالمخدرات من نوع حشيشة الكيف تسهيلا له لتعاطيها تارة بدون عوض وتارة بعوض مالي، اضافة الى اسبقيات المتهم بجرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها وتواريه عن الانظار، في حين ان فعله لا ينطبق على جناية المادة 125 مخدرات تبعا لعدم وجود أية ادلة تفيد بيعه المخدرات من اشخاص آخرين.

Cited

Texts it relies on