Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 274/2019
- Date
- 04/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والرابع لعدم مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة والاخلال بالقواعد الجوهرية المفروضة، بعد التثبت من تلاوة محضر التحقيق الاولي على المتهم ووضعه قيد المناقشة العلنية، وقد جرى تلخيص الوقائع سندا الى المادتين 250 و252 اصول المحاكمات الجزائية.
وردت المحكمة السبب الثاني لعدم مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، لان القرار المميز لم يتضمن ملخصا لمطالعة النيابة العامة، ولان هذا الاجراء لا يتعلق بالمميز بل بالنيابة العامة، علما ان القرار المميز قد اورد مرافعة النيابة العامة.
كما ردت المحكمة السبب الثالث لعدم فقدان القرار المميز للاساس القانوني وللنقص في التعليل، لان القرار المميز قد استند في تجريم المميز على اعترافاته الاولية بترويج المخدرات وعلى المضبوطات، اضافة الى ان محكمة الاساس تستقل في تقدير الادلة دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
Cited