Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
274/2019
Date
04/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والرابع لعدم مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة والاخلال بالقواعد الجوهرية المفروضة، بعد التثبت من تلاوة محضر التحقيق الاولي على المتهم ووضعه قيد المناقشة العلنية، وقد جرى تلخيص الوقائع سندا الى المادتين 250 و252 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة السبب الثاني لعدم مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، لان القرار المميز لم يتضمن ملخصا لمطالعة النيابة العامة، ولان هذا الاجراء لا يتعلق بالمميز بل بالنيابة العامة، علما ان القرار المميز قد اورد مرافعة النيابة العامة.

كما ردت المحكمة السبب الثالث لعدم فقدان القرار المميز للاساس القانوني وللنقص في التعليل، لان القرار المميز قد استند في تجريم المميز على اعترافاته الاولية بترويج المخدرات وعلى المضبوطات، اضافة الى ان محكمة الاساس تستقل في تقدير الادلة دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on