Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
306/2019
Date
15/07/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجنايات المواد 638/2 و638/2/200 و634/640 و639/640/200 عقوبات، بعد التثبت من اقدامه على الاشتراك مع شقيقه في ارتكاب السرقات المتعددة التي قام بها هذا الاخير في مدينة بيروت ليلا وبواسطة الكسر والخلع، وايضا في محاولة السرقة وذلك من محلات تجارية وصيرفة وصاغة، في حين ان المتهم يستفيد من احكام المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية فلا يجوز زيادة العقوبة التي حكم بها بمقتضى حكم الجنايات المنقوض.

Cited

Texts it relies on