Court of Cassation, civil chamber 12/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2019
- Date
- 12/02/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- مزهر، حمدان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية في معرض نظرها بطلب نقل الدعوى المقدم سندا للمادة 116 فقرتها الثالثة من قانون اصول المحاكمات المدنية، والتي تنص على نقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى من درجتها اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة، انه على فرض ان المشكو منهم هو كافة افراد الهيئة الحالية للمحكمة المطلوب نقل الدعوى من امامها، فان صدور قرار نهائي عن هذه المحكمة بهيئة سابقة وفي دعوى اخرى لا يشكل دليلا على انحياز المحكمة بهيئتها الجديدة. وخلصت المحكمة الى رد طلب نقل الدعوى.
Cited