Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2019

Court
تمييز مدني
Number
20/2019
Date
12/02/2019
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية في معرض نظرها بطلب نقل الدعوى المقدم سندا للمادة 116 فقرتها الثالثة من قانون اصول المحاكمات المدنية، والتي تنص على نقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى من درجتها اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة، انه على فرض ان المشكو منهم هو كافة افراد الهيئة الحالية للمحكمة المطلوب نقل الدعوى من امامها، فان صدور قرار نهائي عن هذه المحكمة بهيئة سابقة وفي دعوى اخرى لا يشكل دليلا على انحياز المحكمة بهيئتها الجديدة. وخلصت المحكمة الى رد طلب نقل الدعوى.

Cited

Texts it relies on