Court of Cassation, civil chamber 21/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/2019
- Date
- 21/02/2019
- President
- روكس رزق
- Members
- خداج، الايوبي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية من وقائع التحقيق المجرى من قبل وزارة العمل، ان المدعي كان مسؤولا عن صيانة جميع آلات المصنع وتطويرها، وعن اصلاح الاعطال، وانه كان يتلقى التوجيات والاوامر والتعليمات من الشركة المدعى عليها (المميزة)، الامر الذي يؤكد قيام رابطة التبعية المكونة لعقد العمل، وان طبيعة عمل المدعي (المميز عليه) والخدمات التي يؤديها للشركة المدعى عليها (المميزة)، تؤكد بما لا يرقى اليه الشك قيام عنصر العمل، هذا مع التأكيد ايضا بان الاجر قد سبق تحديده صراحة في نص الافادة الصادرة عن الشركة.
وخلصت المحكمة الى وجود عقد عمل في ما بين المدعي (المميز عليه) والمدعى عليها (المميزة) براتب شهري، وألزمت المدعى عليها الشركة المميزة ان تسدد للمدعي بدل اجازة سنوية عن عامين متتاليين سندا للمادة 39 عمل، اضافة الى تعويض نقل عن السنتين الاخيرتين.
Cited