Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2019

Court
تمييز مدني
Number
31/2019
Date
21/02/2019
President
روكس رزق
Members
خداج، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية من وقائع التحقيق المجرى من قبل وزارة العمل، ان المدعي كان مسؤولا عن صيانة جميع آلات المصنع وتطويرها، وعن اصلاح الاعطال، وانه كان يتلقى التوجيات والاوامر والتعليمات من الشركة المدعى عليها (المميزة)، الامر الذي يؤكد قيام رابطة التبعية المكونة لعقد العمل، وان طبيعة عمل المدعي (المميز عليه) والخدمات التي يؤديها للشركة المدعى عليها (المميزة)، تؤكد بما لا يرقى اليه الشك قيام عنصر العمل، هذا مع التأكيد ايضا بان الاجر قد سبق تحديده صراحة في نص الافادة الصادرة عن الشركة.

وخلصت المحكمة الى وجود عقد عمل في ما بين المدعي (المميز عليه) والمدعى عليها (المميزة) براتب شهري، وألزمت المدعى عليها الشركة المميزة ان تسدد للمدعي بدل اجازة سنوية عن عامين متتاليين سندا للمادة 39 عمل، اضافة الى تعويض نقل عن السنتين الاخيرتين.

Cited

Texts it relies on