Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 507

المادة 507 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 507

ان الاعمال الآتية تكون باطلة حتما بالنظر الى جماعة الدائنين اذا كان المديون قد قام بها بعد تاريخ انقطاعه عن الايفاء كما عينته المحكمة او في خلال العشرين يوما السابقة لهذا التاريخ:

اولا - الاعمال والتفرغات المجانية ما خلا الهدايا الصغيرة المعتادة او انشاء وقف .

ثانيا - الايفاآت السابقة للاستحقاق اية كانت صيغتها.

ثالثا - الايفاء لديون نقدية مستحقة بغير نقود او سندات سحب او سندات "لامر" او حوالات , وبوجه عام كل ايفاء باداء بدل.

رابعا - اقامة رهن عقاري اتفاقي او قضائي او رهن منقول او رهن استغلال على اموال المديون لتأمين دين سابق.

ان الايفاء باداء البدل اذا حصل بشكل التفرغ عن عقار فان البطلان لا يكون له مفعول الا تجاه الدائن الذي عاقد المفلس .

ولا يمس حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط ان يكونوا حسني النية.

المادة 507 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/507/