Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/06/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
146/2020
Date
30/06/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل وفق نص المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

كما قبلت السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات، ونقضت القرار سندا للفقرة الثالثة من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on