Court of Cassation, criminal chamber 30/06/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 146/2020
- Date
- 30/06/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل وفق نص المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
كما قبلت السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات، ونقضت القرار سندا للفقرة الثالثة من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited