Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
137/2020
Date
17/06/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

يقبل طلب النقض شكلا عند تحقق الشرط الشكلي الخاص والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني بين القرار المطعون فيه وذلك الصادر عن قاضي التحقيق، سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

ردت المحكمة السبب التمييزي المتعلق بتشويه الوقائع، وذلك لانه يعود للهيئة الاتهامية الحق في تقدير الادلة وترتيب النتائج القانونية دون رقابة عليها من محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on