Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 137/2020
- Date
- 17/06/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب النقض شكلا عند تحقق الشرط الشكلي الخاص والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني بين القرار المطعون فيه وذلك الصادر عن قاضي التحقيق، سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
ردت المحكمة السبب التمييزي المتعلق بتشويه الوقائع، وذلك لانه يعود للهيئة الاتهامية الحق في تقدير الادلة وترتيب النتائج القانونية دون رقابة عليها من محكمة التمييز.
Cited