Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 141/2020
- Date
- 23/06/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، دعبول
- Source
- Lebanese University
ان عدم ثبوت جرم الاحتيال من قبل المستدعى بوجهه والمتمثل بالايحاء للمستدعية بوجود مشروع زواج وهمي بينهما، يجعل عناصر جرم المادة 655 عقوبات غير متحققة، وبالتالي فان القرار المطعون فيه لم يخطىء في تفسير او تطبيق هذه المادة.
Cited