Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
138/2020
Date
23/06/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ان السببين التمييزيين المدلى بهما لناحية الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه، هما في غير محلهما لان الحكم المطعون فيه لم يرتكز فقط الى العطف الجرمي بحق المستدعي الصادر عن المتهم، بل الى جملة ادلة اخرى عززت هذا العطف، فلا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الاثبات. كما انه وبايراده ما صار بيانه، يكون الحكم قد جاء معللا تعليلا كافيا ووافيا للوصول الى النتيجة التي قضى بها، ويثبت ارتكاب المستدعي الافعال المنصوص عليها في المادتين 125 و126 من قانون المخدرات.

Cited

Texts it relies on