Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 138/2020
- Date
- 23/06/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان السببين التمييزيين المدلى بهما لناحية الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه، هما في غير محلهما لان الحكم المطعون فيه لم يرتكز فقط الى العطف الجرمي بحق المستدعي الصادر عن المتهم، بل الى جملة ادلة اخرى عززت هذا العطف، فلا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الاثبات. كما انه وبايراده ما صار بيانه، يكون الحكم قد جاء معللا تعليلا كافيا ووافيا للوصول الى النتيجة التي قضى بها، ويثبت ارتكاب المستدعي الافعال المنصوص عليها في المادتين 125 و126 من قانون المخدرات.
Cited