Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
130/2020
Date
02/06/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة التشويه في مضمون المستندات والوقائع، لان ما اشار اليه المستدعي من تشويه يتعلق بالاشخاص الحاصلة بينهم المخالصات، ذكرها المدعى عليه في استئنافه حيث وردت في باب وقائع الاستئناف، والقرار المطعون فيه لم يستند اليها في اي من حيثياته.

اما بالنسبة للسبب التمييزي الثالث لناحية فقدان الاساس القانوني فهو مردود ايضا، لان القرار المطعون فيه بين بصورة واضحة الاسباب الواقعية التي اوصلت الى الحل المعتمد، كما انه اسهب وبحجج عديدة مستمدة من موضوع الدعوى في التعليل توصلا لوضع اطار قانوني للعلاقة بين الفريقين المتخاصمين.

Cited

Texts it relies on