Court of Cassation, criminal chamber 11/06/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 132/2020
- Date
- 11/06/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- سليمان، دعبول
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون هو في موقعه القانوني السليم، لان محكمة الجنايات لم تبين ماهية قرار تكليف قاض لترؤس الهيئة الاتهامية وطبيعته القانونية، توصلا للقول بانه يشكل عملا من اعمال التحقيق والعلة في اعتباره كذلك، تطبيقا لاحكام المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان كل عمل من اعمال التحقيق يقطع مرور الزمن على الدعوى العامة، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مستوجبا النقض.
Cited