Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
132/2020
Date
11/06/2020
President
سهير الحركة
Members
سليمان، دعبول
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون هو في موقعه القانوني السليم، لان محكمة الجنايات لم تبين ماهية قرار تكليف قاض لترؤس الهيئة الاتهامية وطبيعته القانونية، توصلا للقول بانه يشكل عملا من اعمال التحقيق والعلة في اعتباره كذلك، تطبيقا لاحكام المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان كل عمل من اعمال التحقيق يقطع مرور الزمن على الدعوى العامة، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مستوجبا النقض.

Cited

Texts it relies on