Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019

Court
تمييز مدني
Number
2/2019
Date
14/01/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين هي طريق طعن استثنائي يلجأ اليه عند استنفاذ الخصوم لسائر طرق الطعن الاخرى، بحيث يتناول الطعن حكما قضائيا يحوز على الصفة المبرمة. وانه بالنظر لطبيعة القرار المشكو منه وهو عبارة عن وضع اشارة الدعوى العينية العقارية وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 76/99، وهو بالتالي تدبير احتياطي يعود للمحكمة ان تقرر اتخاذه بناء للطلب وقبل الفصل في اساس النزاع، وهدفه حفظ الحقوق ودرء خطر ضياعها، ويعد تاليا قرارا مؤقتا لا يؤثر في اساس الحق المدعى به، فلا يمكن بالتالي ان يشكل موضوع مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ويكون غير قابل للطعن عن طريق دعوى المداعاة، وتكون هذه المراجعة غير مقبولة.

Cited

Texts it relies on