Court of Cassation, civil chamber 14/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2019
- Date
- 14/01/2019
- President
- ميشال طرزي
- Members
- عون، عجاقة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان موجب عدم المنافسة التي التزمت به المميز ضدها الاولى، متفرع عن عقد العمل الجاري بينها وبين المميزة، ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه، وان هذا الموجب موضوع الدعوى يستوجب التفسير في بعض شروطه ودقائق تطبيقه وطريقة تنفيذه ضمن الاطار العقدي المندرج فيه، ولا سيما لجهة التحديد الدقيق فنيا للمجال المحظور العمل فيه، الامر الذي يؤدي حتما الى التصدي لاصل الحق موضوع التعهد ودقائق الالتزام الناشىء عنه ضمن الاطار العقدي، ما يجعل من التعدي المدعى به على حقوق المتعاقد الآخر، المميزة، غير واضح بشكل جلي غير قابل لاي نزاع جدي، يبيح لقاضي الامور المستعجلة ان يتدخل لازالته، تفعيلا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 579 اصول المحاكمات المدنية، الامر الذي يجعل الدعوى خارجة عن اختصاص قضاء الامور المستعجلة.
وان القرار المميز عندما استند الى نص التعهد بعدم المنافسة المتفرع عن عقد العمل، والمتضمن ان مخالفته تؤدي الى الزام المميزة بالتعويض، معتبرا ان الادعاء بمخالفته لا تشكل تعديا واضحا على حقوق المميزة لعدم توافر شروط الفقرة الثانية من المادة 579 اصول المحاكمات المدنية، لا يكون قد خالف احكام المادة المذكورة، ولا يكون قد شوه المستندات او حكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه، ولم يفقد القرار اساسه القانوني.
Cited