Court of Cassation, civil chamber 23/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2019
- Date
- 23/01/2019
- President
- ميشال طرزي
- Members
- كرباج، عجاقة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز باعتباره ان قرار رد طلب وقف التنفيذ لا يمكن استئنافه من المميز لانه غير صادر ردا على طلب مقدم منه، يكون قد خالف احكام المادة 614 اصول المحاكمات المدنية التي اجازت للمتضرر من القرار الطعن فيه وفقا للاصول، الامر الذي يفضي الى نقضه سندا للمادة 708/1 اصول المحاكمات المدنية.
Cited