Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2019

Court
تمييز مدني
Number
1/2019
Date
23/01/2019
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز باعتباره ان قرار رد طلب وقف التنفيذ لا يمكن استئنافه من المميز لانه غير صادر ردا على طلب مقدم منه، يكون قد خالف احكام المادة 614 اصول المحاكمات المدنية التي اجازت للمتضرر من القرار الطعن فيه وفقا للاصول، الامر الذي يفضي الى نقضه سندا للمادة 708/1 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on