Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2019

Court
تمييز مدني
Number
9/2019
Date
31/01/2019
President
روكس رزق
Members
خداج، الايوبي
Source
Lebanese University

عللت محكمة التمييز المدنية القرار التمهيدي في مسألة الاختصاص بموجب المادة الاولى من المرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980 بحسب القضية الراهنة، بانه لا يوجد عقد خطي ينظم العلاقة التعاقدية بحيث يعود لمجلس العمل التحكيمي في هذه الحالة اعطاء الوصف القانوني للعقد الشفهي القائم بين المتنازعين، اما طبيعة العقد فيمكن اثباتها بطرق الاثبات كافة، وقد تبين للمجلس بانها علاقة عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود وتخضع لاحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي، فيكون المجلس مختصا للنظر في هذا النزاع سندا للمادة 79 عمل معطوفة على المادة الاولى من المرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980، ما يوجب رد الدفع بعدم الاختصاص لعدم القانونية.

وقد تم اثبات فسخ علاقة العمل مع المدعية دون اي سبب ودون انذار مسبق بسبب تقديمها شكوى لدى وزارة العمل لتحصيل حقوقها، فيقتضي تحميلها النتائج القانونية واعتبار صرفها صرفا تعسفيا، ولا صلاحية للمجلس باعادة المدعية الى العمل بل بالتعويض لها فقط سندا للمادة 50 من قانون العمل، ويقتضي تكليف الجهة المدعية تحديد مقدار زيادة غلاء المعيشة القانونية المتوجبة مع الفروقات وبدل النقل والاجازات السنوية وتعويض الانذار.

وقضت المحكمة بقبول ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والزام المدعى عليها بالتصريح عن المدعية لدى المقرر ادخاله عن فترة العمل، ولقاء الراتب الشهري الاخير، والزامها بتسديد الاشتراكات مع غرامات التأخير المفروضة قانونا، فلا يكون بذلك هناك تشويه للمستندات ولا مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه وتفسيره خاصة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية بعدم ذكر اسم المدعية في بيانات الحكم.

ونقضت المحكمة الاسباب التمييزية جزئيا بموضوع الفقرة 1 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، في ما خص مقدار المبلغ المحكوم به في تعويض الصرف التعسفي، وبدل الانذار وزيادة غلاء المعيشة والفروقات والاجازات السنوية، وبدل النقل ومقدار الاجر الشهري الاخير، والزيادة القانونية على غلاء المعيشة، وكلفت كلا من الطرفين تقديم ما لديه من اسباب وادلة ومطالب حول كل من المسالك المنقوضة جزئيا ليبنى على الشيء مقتضاه.

Cited

Texts it relies on