Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2019

Court
تمييز مدني
Number
28/2019
Date
19/02/2019
President
روكس رزق
Members
الايوبي، سركيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية في معرض تحديدها للجهة الصالحة للبت بالنزاع القائم بين المدعي/المميز الذي يعمل مدرسا وبصفة استاذ مساعد بدوام كامل، مقابل اجر يتلقاه من الجامعة المميز ضدها على الخدمات التي يقدمها، ان نزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات العمل تخضع لجهة قواعد الاختصاص لصلاحية مجلس العمل التحكيمي، مع ما يستتبع ذلك من نتائج، وان العقود التي بموجبها يلتزم الاساتذة القيام بمهنتهم لمصلحة معهد او شخص ما، تعد من قبيل اجارة الصناعة وفقا للمادة 624 موجبات وعقود فقرة اولى وفقرة ثالثة، وان المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي اخضعت لهذا القانون افراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، على ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء التواريخ التي يبدأ فيها تنفيذ كل فرع من فروع الضمان عليهم، ولم تصدر هكذا مراسيم حتى هذا التاريخ، مما يخرج افراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي عن احكام قانون الضمان الاجتماعي لعدم اكتمال النص.

Cited

Texts it relies on