Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2019

Court
تمييز مدني
Number
34/2019
Date
24/04/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فياض، النشار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان العلاقة الصرفية والدين الناشىء عنها والثابت بموجب سندات لامر الدائن الاساسي، تخضع لمرور الزمن الثلاثي سندا للمادتين 405 و398 تجارة، وقد انقضى اكثر من ثلاث سنوات ما بين 7/12/2001 تاريخ انذار المميز بوجهه بالدفع من قبل البنك، وتاريخ 7/12/2004، دون القيام بأي اجراء ما بين المهلتين، فتكون مدة مرور الزمن قد اكتملت والعلاقة الصرفية قد انقضت بمرور الزمن على الحق بالمطالبة المسند لها.

Cited

Texts it relies on