Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 278/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بادانة المميز بجنحة المادة 666 عقوبات، نتيجة التثبت من مرور الزمن على الدعوى العامة سندا للمادة 438 معطوفة على المادة 439 اصول المحاكمات الجزائية القديم، مما ادى الى اسقاط الحق الشخصي وابطال التعقبات بحق المميز.
Cited