Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
278/2019
Date
11/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بادانة المميز بجنحة المادة 666 عقوبات، نتيجة التثبت من مرور الزمن على الدعوى العامة سندا للمادة 438 معطوفة على المادة 439 اصول المحاكمات الجزائية القديم، مما ادى الى اسقاط الحق الشخصي وابطال التعقبات بحق المميز.

Cited

Texts it relies on