Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 296/2019
- Date
- 10/07/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية الفقرات 1 و4 و8 من المادة 549 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على قتل شقيقته عمدا وبشراسة من خلال طعنها بسكين عدة مرات.
Cited