Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 305/2019
- Date
- 15/07/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 318 معطوفة على المادة 319 من اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان المحكوم عليه لم يبرز اي ايصال مثبت لدفعه قيمة التأمين التمييزي، ولم يقدم شهادة فقر حال تعفيه من دفع التأمين.
Cited