Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
305/2019
Date
15/07/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 318 معطوفة على المادة 319 من اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان المحكوم عليه لم يبرز اي ايصال مثبت لدفعه قيمة التأمين التمييزي، ولم يقدم شهادة فقر حال تعفيه من دفع التأمين.

Cited

Texts it relies on