Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 290/2019
- Date
- 09/07/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية استدعاءي التمييز شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة عدم توافر الشرط الشكلي الخاص حيث انه لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي المنفرد الجزائي وبين محكمة استئناف الجنح.
Cited