Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
290/2019
Date
09/07/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية استدعاءي التمييز شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة عدم توافر الشرط الشكلي الخاص حيث انه لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي المنفرد الجزائي وبين محكمة استئناف الجنح.

Cited

Texts it relies on