Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 295/2019
- Date
- 10/07/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 4 من قانون 11/01/1958 بدلا من المادة 335 عقوبات المدعى بها، نتيجة اشتراكه في تنظيم ارهابي بقصد الحض على القتل والتخريب. وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة نقله واستعماله اسلحة حربية.
Cited