Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
295/2019
Date
10/07/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 4 من قانون 11/01/1958 بدلا من المادة 335 عقوبات المدعى بها، نتيجة اشتراكه في تنظيم ارهابي بقصد الحض على القتل والتخريب. وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة نقله واستعماله اسلحة حربية.

Cited

Texts it relies on