Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 294/2019
- Date
- 10/07/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهمين بجناية المادة 639/640 عقوبات، معطوفة على المادتين 219 و220 فقرة اولى عقوبات بالنسبة للمتهم الثاني، نتيجة اقدامهم على قتل المغدور وذلك في معرض ارتكاب جرم السرقة بالتهديد بالسلاح، وقيام المتهم الثاني بسرقة هاتفين وكاميرا.
وادانت المحكمة المتهمين بجنحة المادة 392 عقوبات، نتيجة انتحالهم صفة امنية، كما ادانت المتهمين بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازتهم سكين ممنوع.
Cited