Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
294/2019
Date
10/07/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهمين بجناية المادة 639/640 عقوبات، معطوفة على المادتين 219 و220 فقرة اولى عقوبات بالنسبة للمتهم الثاني، نتيجة اقدامهم على قتل المغدور وذلك في معرض ارتكاب جرم السرقة بالتهديد بالسلاح، وقيام المتهم الثاني بسرقة هاتفين وكاميرا.

وادانت المحكمة المتهمين بجنحة المادة 392 عقوبات، نتيجة انتحالهم صفة امنية، كما ادانت المتهمين بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازتهم سكين ممنوع.

Cited

Texts it relies on