Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
287/2019
Date
30/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة مخالفة الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وتشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان ما يدلي به المميز لا ينطبق على الدفع الشكلي، اضافة الى انه لم يوضح او يحدد ماهية الوقائع التي ادلى بتشويهها.

Cited

Texts it relies on