Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 287/2019
- Date
- 30/09/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة مخالفة الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وتشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان ما يدلي به المميز لا ينطبق على الدفع الشكلي، اضافة الى انه لم يوضح او يحدد ماهية الوقائع التي ادلى بتشويهها.
Cited