Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
271/2019
Date
27/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد صدر كالوجاهي وافهم علنا موقعا من رئيس المحكمة والعضوين والكاتب.

وردت المحكمة ايضا السبب الثاني لجهة مخالفة الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد ردت على كافة ادلاءات ومطالب المميز.

Cited

Texts it relies on