Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 271/2019
- Date
- 27/09/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد صدر كالوجاهي وافهم علنا موقعا من رئيس المحكمة والعضوين والكاتب.
وردت المحكمة ايضا السبب الثاني لجهة مخالفة الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد ردت على كافة ادلاءات ومطالب المميز.
Cited