Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 282/2019
- Date
- 30/09/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القرار المميز للمادة 41 من القانون 422/2002، نتيجة ان تقرير مندوبة الاحداث مؤرخ في التاريخ ذاته الذي صدر فيه القرار المميز، وبالتالي فان تزامن صدور الحكم المطعون فيه مع ابراز المندوبة الاجتماعية تقريرها، وفي ضوء غياب اي تقرير سابق في الملف، يعود الى الاعتبار انه قد تعذر على محكمة الجنايات الاطلاع على التقرير المذكور.
Cited