Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
282/2019
Date
30/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القرار المميز للمادة 41 من القانون 422/2002، نتيجة ان تقرير مندوبة الاحداث مؤرخ في التاريخ ذاته الذي صدر فيه القرار المميز، وبالتالي فان تزامن صدور الحكم المطعون فيه مع ابراز المندوبة الاجتماعية تقريرها، وفي ضوء غياب اي تقرير سابق في الملف، يعود الى الاعتبار انه قد تعذر على محكمة الجنايات الاطلاع على التقرير المذكور.

Cited

Texts it relies on