Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
266/2019
Date
24/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وتشويه الوقائع، نتيجة ان المميز لم يحدد النصوص القانونية التي يدلي بان القرار قد خالف احكامها، اضافة الى انه ليس للمميز ان يدلي بعدم صفته لكي يخاصم او لكي يتم الادعاء عليه، وان يعتبر هذا الادلاء من قبيل الدفع الشكلي سندا للمادة 73/3 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on