Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 266/2019
- Date
- 24/09/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وتشويه الوقائع، نتيجة ان المميز لم يحدد النصوص القانونية التي يدلي بان القرار قد خالف احكامها، اضافة الى انه ليس للمميز ان يدلي بعدم صفته لكي يخاصم او لكي يتم الادعاء عليه، وان يعتبر هذا الادلاء من قبيل الدفع الشكلي سندا للمادة 73/3 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited