Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
262/2019
Date
24/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص حيث انه لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.

Cited

Texts it relies on