Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 262/2019
- Date
- 24/09/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص حيث انه لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
Cited