Court of Cassation, civil chamber 20/08/2019
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/2019
- Date
- 20/08/2019
- President
- عفيف الحكيم
- Members
- فرنيني، النشار
- Source
- Lebanese University
رات محكمة التمييز المدنية انه وان كانت العلاقة بين المصرف والعميل لجهة تسليم الشك برسم التحصيل مع تطبيق بعض احكام عقد الوديعة فان استناد المحكمة الى العلاقة بين الوكيل والمصرف المراسل للقول بوجود توكيل قانوني فرضته طبيعة العمل وظروفه يوجب تطبيق الاحكام الخاصة بمسؤولية الوكيل.
واشارت المحكمة الى ان المميز لم يبين كيف اخطأت محكمة الاستئناف بالاستناد الى احكام المادة 783 موجبات وعقود في نفيها الخطأ عن المصرف عند اختياره البنك المراسل كوكيل قانوني من دون بيان مكامن هذا الخطأ فيرد هذا السبب لعدم قانونيته.
ورأت المحكمة ان تذرع المميز بتجاهل المحكمة للافادة الصادرة عن المستشار القانوني للبنك لا يمكن ان يندرج في اطار التشويه انما فقدان الاساس القانوني المنصوص عنه في الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية فلا يكون السبب التمييزي به والمسند الى احكام الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية متوافرا مما يقتضي رده.
Cited