Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/09/2019

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2019

Court
تمييز مدني
Number
88/2019
Date
26/09/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، بولحود
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان عدم توافر شروط المادة 74 عمل لا يعني حكما ان صرف الاجير هو تعسفي فاذا لم يتقيد صاحب العمل بالشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 74 عمل يبقى له الحق المطلق بصرف الاجير من الخدمة دون ان يكون لهذا الصرف الطابع التعسفي شرط ان يثبت لمجلس العمل التحكيمي ان هذا الاجير قد ارتكب خطأ اضر بمصالحه وان يسدد الى اجيره تعويض الانذار.

وتقدير الادلة وقوتها الثبوتية يدخل ضمن صلاحية محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز فيكون المجلس قد احسن تطبيق المادة 50 المدلى بمخالفتها.

ورأت ان القرار لا يكون فاقدا اساسه القانوني الا عندما يعلم من قراءة حيثياته المتعلقة بالوقائع ومن المقارنة بينها وبين الفقرة الحكمية ما اذا كانت هذه الفقرة قائمة على اساس قانوني مشيرة الى ان القرار المطعون فيه قد اظهر عناصر واقعية كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني مما يقتضي معه رد السبب التمييزي لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on