The whole text

قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999 In force

المادة 1

المادة 1

لا يدون اي قيد احتياطي بحق عيني عقاري على عقار مسجل في السجل العقاري الا وفقا للاحكام الاتية:

1- بالاستناد الى صك ويبطل مفعول القيد بمهلة شهر من تاريخ تسجيله على الصحيفة.

2- بالاستناد الى اتفاق ذوي العلاقة ويبطل مفعول القيد بانقضاء المهلة المتفق عليها ويرقن حكما بانقضاء ستة اشهر على تاريخ تسجيله.

3- بالاستناد الى قرار قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية التابع لها محل وجود العقار.

- يبطل مفعول القيد ويرقن حكما بانقضاء مهلة شهرين اذا لم تقدم الدعوى وتسجل اشارتها على صحيفة العقار العينية خلال هذه المهلة.

4- في حال وجود مانع يحول دون تسجيل اي عقد يتناول حقا عينيا عقاريا وفقا لاحكام المادة /74/ من القرار الرقم /188/ تاريخ 15/03/1926 ويستمر القيد الاحتياطي منتجا لمفاعيله القانونية حتى ازالة المانع. وفي مطلق الاحوال يرقن القيد حكما بعد مرور سنة على تاريخ تسجيله.

5- في الاحوال المبينة في الفقرات السابقة تعين رتبة تسجيل الحق العيني اعتبارا من تاريخ تدوين القيد الاحتياطي اذا اقيمت الدعوى بشأنه قبل انقضاء المهلة المحددة لهذا القيد او اذا تم تسجيل هذا الحق العيني نهائيا على الصحيفة العينية للعقار.

6- اذا لم تقم الدعوى او لم يتم تسجيل الحق نهائيا يرقن امين السجل العقاري تلقائيا وحكما او بناء لطلب كل ذي مصلحة القيود الاحتياطية المبينة في هذه المادة.

- ينفذ قرار امين السجل العقاري دون حاجة لتبليغه.

المادة 1 من قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/171844/article/1/