Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/09/2019

تمييز مدني حكم رقم : 84 /2019

Court
تمييز مدني
Number
84/2019
Date
25/09/2019
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف حيث خلصت الى اعتبار مطالب الجهة المميزة تستلزم حكما تقدير مدى قانونية الانشاءات التي تمت في ضوء التنازلات الحاصلة بتاريخ سابق لتملك الجهة المميزة للاقسام العائدة لها فضلا عن تقدير مدى صحة وقانونية التنازلات الحاصلة ومفاعيلها تجاه الخلفاء الخصوصيين الامر الذي يستوجب التصدي لاصل الحق ويخرج عن اختصاص قضاء الامور المستعجلة فلا تكون بما قضت به محكمة الاستئناف ثمة مخالفة لاحكام المادة 579/2 اصول المحاكمات المدنية.

وقد عرض القرار المطعون فيه المستندات والوكالات والتنازلات الرسمية التي اجازت للمميز ضدها الانتفاع بسطح البناء واعتبر ان البت بقانونية هذه المستندات يؤدي الى التطرق الى اصل الحق والمميز ضدهما ابرزا في احدى لوائحهما في المرحلة الابتدائية ما يقيد انتفاع مالكي الاقسام المختلفة في البناء من السطح عبر وضع خزانات مياه وديش وخلص الى اعتبار موضوع الدعوى يتطرق الى اصل الحق ما ينفي توافر عناصر المادة 579/2 اصول المحاكمات المدنية فيكون الطعن بفقدان الاساس القانوني استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية غير صحيح.

كما ان القرار المميز برده الدعوى لعدم توافر شروط التعدي الواضح يكون قد رد ضمنا الطلب بازالة هذا التعدي فيرد السبب التمييزي المبني على اغفال الفصل في احد المطالب لعدم صحته.

Cited

Texts it relies on