Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 92 /2019

Court
تمييز مدني
Number
92/2019
Date
09/10/2019
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بان محكمة الاستئناف قد اعتمدت في قرارها المميز على القرار التمييزي المبرز بداية باعتباره مستندا جديدا فتكون قد خالفت احكام المادة 584 اصول المحاكمات المدنية وعرضت قرارها للنقض مشيرة الى ان صورة القرار التمييزي المذكور كانت قد ابرزته الجهة المميزة (المستأنفة) ربطا بلائحتها الاستئنافية وبالتالي لا تشكل الظرف الجديد المنصوص عنه في المادة 584 اصول المحاكمات المدنية الذي يبرر رجوع محكمة الاستئناف المطعون في قرارها عن قرار وقف التنفيذ طالما ان القرار التمييزي المذكور كان مبرزا بداية.

وبعد النقض ولان الدعوى جاهزة للفصل في المرحلة الاستئنافية في ضوء عدم تضمن اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف عليه المعترض اي مستند جديد يبرر الرجوع عن قرار وقف التنفيذ المتخذ من قبل المحكمة يقتضي رد طلب الرجوع عن القرار المذكور.

Cited

Texts it relies on