Court of Cassation, civil chamber 24/09/2019
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/2019
- Date
- 24/09/2019
- President
- غسان فواز
- Members
- برمانا، ناصر
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية انه بمقتضى المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة فان مرسوم التجنيس يبقى نافذا ومنتجا لمفاعيله القانونية لا سيما لجهة قيد والد المميزين في السجلات اللبنانية طالما لم يصدر اي قرار عن القضاء المختص يقضي بوقف تنفيذه او ابطاله فينبغي نقض القرار لمخالفته القاعدة القانونية المنصوص عنها في المادة 77 من نظام مجلس الشورى وبعد النقض يقتضي سندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية الفصل مباشرة في الموضوع فالدولة اللبنانية تطلب استئخار البت بالدعوى الى حين صدور قرار وزارة الداخلية وسندا للتعليل المبني ينبغي رد هذا الطلب لعدم قانونيته لا سيما لمخالفته المادة 77 شورى.
Cited