Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2019

Court
تمييز مدني
Number
65/2019
Date
31/10/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فياض، النشار
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بابطال القرار المطعون فيه لعدم توافر شروط المادة 537/530 اصول المحاكمات المدنية مشيرة الى انه سندا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية يجب ان يتضمن الحكم اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وموقعا منهم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك والا كان الحكم باطلا - مادة 530 اصول المحاكمات المدنية الامر غير المتوافر في القرار موضوع الطعن مما يقتضي نقضه.

وقضت عملا بالمادة 734 اصول المحاكمات المدنية بسقوط المحاكمة لمرور الزمن الخماسي على آخر اجراء صحيح تم فيها سندا للمادة 512 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on