Court of Cassation, civil chamber 30/10/2019
تمييز مدني حكم رقم : 96 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 96/2019
- Date
- 30/10/2019
- President
- ميشال طرزي
- Members
- كرباج، عجاقة
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف لم تتقيد بمبدأ الوجاهية عندما قررت وقف التنفيذ دون وضعها هذا الطلب المذكور قيد المناقشة العلنية فتكون قد خالفت مبدأ الوجاهية المنصوص عنه في المادة 373 اصول المحاكمات المدنية وعرضت قرارها المميز للنقض.
Cited