Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 96 /2019

Court
تمييز مدني
Number
96/2019
Date
30/10/2019
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف لم تتقيد بمبدأ الوجاهية عندما قررت وقف التنفيذ دون وضعها هذا الطلب المذكور قيد المناقشة العلنية فتكون قد خالفت مبدأ الوجاهية المنصوص عنه في المادة 373 اصول المحاكمات المدنية وعرضت قرارها المميز للنقض.

Cited

Texts it relies on