Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
303/2019
Date
08/10/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتعلقه بدفع شكلي، فيجوز الطعن به على حدة وقبل صدور القرار النهائي، ودون حاجة لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة المادة 655 عقوبات معطوفة على المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، والخطأ في تطبيقها، واعتبرت ان محكمة الاساس قد احسنت تطبيق القانون عندما اعتبرت جرم الاحتيال جرما آنيا لا تكتمل عناصره الا باكتمال العنصر المعنوي وهو ظهور نية الاحتيال بعدم تسليم المتفق عليه، وبالتالي في حال تم تسليم جزء من المال جراء المناورات الاحتيالية على ان يتم تسليم ما تبقى في وقت لاحق، فان احتساب مرور الزمن يكون من تاريخ تسليم الدفعات النهائية عند ظهور النية الجرمية. لذلك أبرمت المحكمة القرار المطعون فيه الذي رد الدفع بمرور الزمن لعدم انقضائه حين تقديم الادعاء الشخصي.

Cited

Texts it relies on