Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 309/2019
- Date
- 11/10/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتعلقه بقرار نهائي مما يوجب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
واعتبرت المحكمة ان الاختلاف قد حصل حول مدى ثبوت الجرم اذ ادان القاضي الجزائي المتهم بجرم المادة 670 عقوبات، بينما فسخت محكمة الاستئناف الحكم المذكور لعدم كفاية الدليل، مما ينفي توافر شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل.
Cited