Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
309/2019
Date
11/10/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتعلقه بقرار نهائي مما يوجب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

واعتبرت المحكمة ان الاختلاف قد حصل حول مدى ثبوت الجرم اذ ادان القاضي الجزائي المتهم بجرم المادة 670 عقوبات، بينما فسخت محكمة الاستئناف الحكم المذكور لعدم كفاية الدليل، مما ينفي توافر شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل.

Cited

Texts it relies on