Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 343 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 343/2019
- Date
- 30/09/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لان الخلاف بين المرجعين القضائيين اللذين نظرا في الدعوى وقع على مدى توافر الادلة بحق المدعى عليه المميز على ارتكاب جرمي التزوير واستعمال المزور، مع العلم بالامر، وهو امر لا علاقة له بالوصف القانوني للفعل الجرمي انما بمسألة الادلة والاثبات.
Cited