Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 343 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
343/2019
Date
30/09/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لان الخلاف بين المرجعين القضائيين اللذين نظرا في الدعوى وقع على مدى توافر الادلة بحق المدعى عليه المميز على ارتكاب جرمي التزوير واستعمال المزور، مع العلم بالامر، وهو امر لا علاقة له بالوصف القانوني للفعل الجرمي انما بمسألة الادلة والاثبات.

Cited

Texts it relies on