Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 345 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 345/2019
- Date
- 30/09/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المتعلق بالطعن بقرار الهيئة الاتهامية، لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت ان الاختلاف قد وقع حول مدى توافر الادلة بحق المدعى عليهما.
كما اعتبرت ان الشرط الشكلي الخاص مفروض توافره وان كان طلب النقض قد قدم من المدعي الشخصي طعنا في قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه، كما نصت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited