Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 345 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
345/2019
Date
30/09/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المتعلق بالطعن بقرار الهيئة الاتهامية، لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت ان الاختلاف قد وقع حول مدى توافر الادلة بحق المدعى عليهما.

كما اعتبرت ان الشرط الشكلي الخاص مفروض توافره وان كان طلب النقض قد قدم من المدعي الشخصي طعنا في قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه، كما نصت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on