Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 348/2019
- Date
- 30/09/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الدفع الشكلي المدلى به والمتعلق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني، والخطأ في تطبيق وتفسير المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
واعتبرت ان مكان تسليم الشيك يحقق الركن المادي لجرم سحب شيك دون مؤونة المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات، وان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون لهذه الجهة اذ اعطى الاختصاص لقاضي التحقيق في جبل لبنان.
وردت المحكمة الادلاء بمخالفة القانون عند اخذ الهيئة الاتهامية بما عرضه المدعي في شكواه، واستبعاد ادلاءات المميز المخالفة، وهو أمر يعود لحقها في تقدير وترجيح الادلة ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
Cited