Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
348/2019
Date
30/09/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الدفع الشكلي المدلى به والمتعلق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني، والخطأ في تطبيق وتفسير المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت ان مكان تسليم الشيك يحقق الركن المادي لجرم سحب شيك دون مؤونة المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات، وان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون لهذه الجهة اذ اعطى الاختصاص لقاضي التحقيق في جبل لبنان.

وردت المحكمة الادلاء بمخالفة القانون عند اخذ الهيئة الاتهامية بما عرضه المدعي في شكواه، واستبعاد ادلاءات المميز المخالفة، وهو أمر يعود لحقها في تقدير وترجيح الادلة ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on