Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 324/2019
- Date
- 17/09/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به والمتعلق بمخالفة القانون، وقضت بانه يعود لمحكمة الجنايات تغيير الوصف القانوني للوقائع الجرمية الواردة في قرار الاتهام، وعدم التقيد بالوصف المعطى من الهيئة الاتهامية وذلك سندا الى المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، طالما ان الوقائع الجرمية هي ذاتها، وان محكمة الجنايات غير ملزمة باعلان براءة المتهم من الوصف القانوني الوارد في قرار الاتهام طالما انها جرمته بمقتضى وصف جديد.
وردت السبب التمييزي المتعلق بالخطأ في تفسير وتطبيق القانون من خلال استناد المحكمة الى اقرار لم يدل به المتهم للادانة، واعتبرت بان محكمة الجنايات قد فصلت الوقائع دون اي تشويه وبنت عليها قناعتها بصورة واضحة، وجرمت المتهم بالمادة 125 مخدرات، وانها عنت بالاقرار ليس الاعتراف بتهمة بيع الحشيش وانما بعائدية الرقم الهاتفي العائد لبيع الحشيش للمتهم، وقضت بانه يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق التقدير ان تفاضل في ادلة الاثبات.
وأبرمت القرار المطعون فيه.
Cited