Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2019

Court
تمييز مدني
Number
66/2019
Date
15/07/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لم تستند الى سبب اثارته من تلقاء ذاتها انما انطلقت من السبب التمييزي الذي اثير امامها وقد فندت في التعليل الذي اعتمدته ردا على هذا السبب اوجه مخالفة محكمة الاستئناف المادتين 8 اصول المحاكمات الجزائية و304 اصول المحاكمات المدنية كما انها ناقشت ما ورد في القرار الاستئنافي عندما اعتبر ان لا تأثير للحكم الجزائي على الدعوى المدنية وقد اوضحت الصلة بين الدعويين المدنية والجزائية.

واعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة القرار المشكو منه جاء منسجما مع القواعد القانونية التي ترعى نطاق اختصاصها سواء في مرحلة ما قبل النقض او من بعده من جهة ومن جهة ثانية مع الاحكام القانونية المتعلقة بقوة القضية المحكوم بها جزائيا على الدعوى المدنية والمنصوص عليها في المادة 8 اصول جزائية والمادة 304 اصول المحاكمات المدنية فلا تكون قد ارتكبت اي خطأ جسيم.

Cited

Texts it relies on