Court of Cassation, civil chamber 15/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2019
- Date
- 15/07/2019
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لم تستند الى سبب اثارته من تلقاء ذاتها انما انطلقت من السبب التمييزي الذي اثير امامها وقد فندت في التعليل الذي اعتمدته ردا على هذا السبب اوجه مخالفة محكمة الاستئناف المادتين 8 اصول المحاكمات الجزائية و304 اصول المحاكمات المدنية كما انها ناقشت ما ورد في القرار الاستئنافي عندما اعتبر ان لا تأثير للحكم الجزائي على الدعوى المدنية وقد اوضحت الصلة بين الدعويين المدنية والجزائية.
واعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة القرار المشكو منه جاء منسجما مع القواعد القانونية التي ترعى نطاق اختصاصها سواء في مرحلة ما قبل النقض او من بعده من جهة ومن جهة ثانية مع الاحكام القانونية المتعلقة بقوة القضية المحكوم بها جزائيا على الدعوى المدنية والمنصوص عليها في المادة 8 اصول جزائية والمادة 304 اصول المحاكمات المدنية فلا تكون قد ارتكبت اي خطأ جسيم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 13 انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 304 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 305 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 660 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 731 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 750 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية